الشيخ محمد الجواهري

121

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 335 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 10 . ( 2 ) كمرسلة المحقق في المعتبر قال : « روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه سئل عن الفطرة ؟ فقال : صاع من طعام ، فقيل أو نصف صاع ؟ فقال : بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان » المعتبر 2 : 607 - 608 ، الوسائل ج 9 : 339 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 21 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 337 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 14 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 336 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 11 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 337 باب 6 من أبواب زكاة الفطرة ح 13 . ( 6 ) قال ( قدس سره ) : « ووجه التقية فيها أنّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كلّ شيء ، فلمّا كان زمن عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وفاقاً لهم على وجه التقية » التهذيب 4 : 82 / محلق ح 236 ، وفي الجواهر 15 : 522 - 523 « مطرح أو محمول على التقية » .