الشيخ محمد الجواهري

111

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> لذلك في موسوعته في عدة موارد : منها ج 20 : 85 و 422 . وج 21 : 154 و 187 . وج 29 : 186 و 355 . ولكن توثيقه هذا له في هذه الموارد إنما هو غفلة عمّا ذكره جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، فإنه قال في كامل الزيارات ص 4 « وقد علمنا بأنّا لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا غيره ، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله برحمته ، ولا أخرجت فيه حديثاً روي عن الشذّاذ من الرجال يؤثر ذلك عنهم عن المذكورين غير المعروفين بالرواية المشهورين بالعلم والحديث . . . » كامل الزيارات ، وغفلة عمّا ذكره السيد الاُستاذ نفسه في المعجم فإنه قال : « فإنك ترى أنّ هذه العبارة واضحة الدلالة على أنّه لا يروي في كتابه رواية عن المعصوم إلاّ وقد وصلت إليه من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله ، وقال صاحب الوسائل : بعد ما ذكر شهادة علي بن إبراهيم بأن روايات تفسيره ثابتة ومروية عن الثقات من الأئمّة ( عليهم السلام ) : ( وكذلك جعفر بن محمّد بن قولويه ، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في أوّل مزاره ) معجم رجال الحديث ج 1 : 50 طبعة طهران ، فإن مقتضى هذا الكلام الذي ذكره هو والذي نقله عن صاحب الوسائل تأييداً لكلامه ( قدس سره ) أن الرواية التي لا تكون عن المعصوم لا تكون مشمولة للتوثيق العام ، وقد كرر السيد الاُستاذ هذا المطلب في معجم رجال الحديث كثيراً ، ونقلناه عنه في المفيد في عدة موارد بالنسبة للاشخاص الذين لا يكون التوثيق العام في تفسير علي بن إبراهيم أو كامل الزيارات شاملاً لهم وذكرنا كل ذلك في هوامش المفيد من معجم رجال الحديث . وعلى كل حال ، لا ينبغي لنا الإطالة في بحث عقيم ، فإن السيد الاُستاذ رجع عن التوثيق العام لكل من روى في كامل الزيارات ، وقال بثبوت التوثيق لخصوص مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات ، وهم الذين يروي عنهم مباشرة ويبتدئ بهم السند وليس سليمان بن حفص المروزي منهم . ثمّ إن كان مراد السيد الاُستاذ من قوله : « وربما يستدل على اختصاص القيمة بالدرهم والدينار وعدم شمولها للعروض » هو ما استدل به صاحب الحدائق حيث استدل بهذه الرواية أيضاً فالإشكال عليه حينئذ مبنائي ، فإن مبنى صاحب الوسائل هو العمل بكل رواية وإن كانت ضعيفة . ( 1 ) المستدل السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « فظاهره ] أي ظاهر صحيح عمر بن يزيد [ كون الدقيق قيمة لا أصلاً ، وإلاّ لم يجز دفع ما ينقص وزناً عن الصاع إجماعاً » المستمسك ج 9 : 251 طبعة بيروت ، وتقدم ذلك أيضاً قبل المسألة 1 ] 2856 [ .