الشيخ محمد الجواهري
108
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> إخراج القيمة من الدراهم وغيرها ، بل عن مبسوط الشيخ ] ج 1 : 334 ، كتاب الفطرة [ التصريح بهذا التعميم ، فقال : يجوز إخراج القيمة عن أحد الأجناس التي قدّرناها ، سواء كان الثمن سلعة أو حبّاً أو خبزاً ، أو ثياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت » . ( 1 ) ذكرنا هذه الروايات في الهوامش المتقدمة قريباً ، وتأتي في كلام السيد الاُستاذ قريباً أيضاً . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 348 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 . ( 3 ) المدارك 5 : 337 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 348 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 10 .