الشيخ محمد الجواهري

107

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ومنها : موثقة إسحاق بن عمّار : « ما تقول في الفطرة ، يجوز أن أؤدّيها فضّة بقيمة هذه الأشياء التي سمّيتها ؟ قال : نعم ، إنّ ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد » نفس المصدر ح 6 . ومنها : موثقته الاُخرى : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » نفس المصدر ح 9 . ومنها : موثقته الثالثة : « ولا بأس أن يعطي قيمة ذلك فضة » نفس المصدر ح 10 . ومنها : موثقته الرابعة : « عن الفطرة ، نجمعها ونعطي قيمتها ورقاً ونعطيها رجلاً واحداً مسلماً ؟ قال : لا بأس » نفس المصدر ح 4 . ومنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع : « بعثت إلى الرضا ( عليه السلام ) بدنانير من قبل بعض أهلي ، وكتبت إليه اُخبره أنّ فيها زكاة خمسة وسبعين والباقي صلة ، فكتب بخطّه : قبضت . وبعثت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) بدراهم لي ولغيري وكتبت إليه اُخبره أنّها فطرة العيال ، فكتب بخطّه : قبضت » نفس المصدر ح 1 . ومنها : صحيحة أيوب بن نوح ، قال : « كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّ قوماً يسألوني عن الفطرة ويسألوني أن يحملوا قيمتها إليك . . . فكتب . . . اقبض ممّن دفع لها . . . » نفس المصدر ح 3 . ( 1 ) المتقدمة في الهوامش السابقة والآتية قريباً أيضاً في كلام السيد الاُستاذ . ( 2 ) تقدم ذلك من الماتن في المسألة 5 الرقم العام ] 2636 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 189 - 190 ، وفي المسألة 9 الرقم العام ] 2666 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 333 . ( 3 ) الجواهر 15 : 519 قال : « بل ربما استفيد من الأخير ] وهو موثق إسحاق بن عمّار : « لا بأس بالقيمة في الفطرة » [