الشيخ محمد الجواهري
106
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره ( 1 ) من جنس آخر أو تراب أو نحوه ، إلاّ إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع ( 2 ) أو كان قليلاً يتسامح به . ] 2857 [ « مسألة 2 » : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات ( 3 ) من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الاُخر ، وعلى هذا فيجزئ المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة ، وكذا كلّ جنس شكّ في كفايته فإنّه يجزئ بعنوان القيمة .
--> ( 1 ) تقدم في المسألة 10 ] 2845 [ في موسوعة الإمام الخوئي 24 : 414 - 415 ، ويأتي في المسألة 4 ] 2859 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 448 . ( 2 ) منها : صحيحة عمر بن يزيد : « يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن ؟ قال : لا بأس » الوسائل ج 9 : 347 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 5 .