الشيخ محمد الجواهري

103

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) ليس الكلام في انتقال الأمر ، وإنما الكلام في المرتبة الثالثة من الأفضلية ، وهل إنها ثابتة للقوت الغالب لعامة الناس أو لا ؟ وما هو الدليل على هذه الأفضلية ، والظاهر أن القوت الغالب لعامة الناس ليس هو المراد ، وليس على أفضيلته دليل ، فينحصر الأمر في أن يكون المراد للماتن القوت الغالب لشخصه وعائلته وهو الآتي في كلام السيد الاُستاذ ، وذلك كله قرينة صارفة لكون المراد من القوت الغالب ، الغالب لعامة الناس الذي هو المذكور أوّلاً وفي صدر عبارته فلا يصلح ذلك حينئذ للقرينية . ( 2 ) الشرائع 1 : 202 - 203 . ( 3 ) هذا تعريض بما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال تعليقاً على قول الماتن : ثمّ القوت الغالب : قال : « لنفسه كما عن الأكثر ، واستدل له بأخبار القوت المتقدمة ، لكن عرفت المراد منها ، وأنها محمولة على ظاهرها من الوجوب ، مع أن الالتزام باستحباب إخراج قوت نفسه مطلقاً ولو كان من أردأ الأجناس بعيد » المستمسك ج 9 : 251 ، فإن الاستدلال على الاستحباب إنما هو للروايتين المحمولتين على الاستحباب بناء على قاعدة التسامح لا باخبار القوت المتقدمة . ( 4 ) الاُولى مرسلة والثانية ضعيفة ، أوّلاً : بضعف طريق الشيخ إلى علي بن حاتم القزويني ، فإن طريقه إليه ضعيف