الشيخ محمد الجواهري

102

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

والأفضل إخراج التمر ( 1 ) ثمّ الزبيب ( 2 ) ثمّ القوت الغالب ( 3 ) ، هذا إذا لم يكن هناك مرجّح ، من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له ، لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 349 باب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 . ( 2 ) ذات العشرين جزءاً ج 6 : 243 باب 10 من أبواب زكاة الفطرة هامش ح 1 ، ولم ينبه عليه المعلق على الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ، ولعله من جهة كون ذلك ظاهراً من كلام صاحب الوسائل لا يحتاج إلى التنبيه . ( 3 ) التهذيب 4 : 75 / 210 ، الاستبصار 2 : 42 / 134 ، وهذه الصحيحة تقدمت وحملها السيد الاُستاذ وغيره على التقية ، لأن المذكور فيها نصف صاع من حنطة ، ولكن الحمل على التقية في جملة من الصحيحة لا ينافي حجية باقي الصحيحة بعد ما قالوا بصحة التبعيض في حجية الخبر الواحد . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 350 باب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 4 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 351 باب 10 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 . ( 6 ) وهو المحكي عن ابن البراج في المهذب 1 : 175 .