الشيخ محمد الجواهري

91

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولو كان معذوراً في الصرف في المعصية لجهل أو اضطرار أو نسيان أو نحو ذلك لا بأس باعطائه ( 1 ) ، وكذا لو صرفه فيها في حال عدم التكليف لصغر أو جنون . ولا فرق في الجاهل بين كونه جاهلاً بالموضوع أو الحكم ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 18 : 336 باب 9 من أبواب الدَين والقرض ح 3 .