الشيخ محمد الجواهري

76

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الفقراء ( 1 ) إذا كان عاجزاً عن التكسّب للأداء ، ولا يشترط إذن المولى في الدفع إلى المكاتب سواء كان من باب الرقاب أو من باب الفقر . الثاني : العبد تحت الشدّة ( 2 ) والمرجع في صدق الشدّة إلى العُرف ( 3 ) ، فيُشترى ويُعتق خصوصاً إذا كان مؤمناً في يد غير المؤمن . الثالث : مطلق عتق العبد مع عدم وجود المستحقّ للزكاة ( 4 ) . ونيّة الزكاة في هذا والسابق عند دفع الثمن إلى البائع ( 5 ) ، والأحوط الاستمرار بها إلى حين الإعتاق .

--> ( 1 ) في الثالث مما يعتبر في وجوب الزكاة وهو الحرية . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 - 24 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 92 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 ، ح 3 ، ح 6 . ( 3 ) عند قوله الماتن : الخامس : الرقاب ، وهم ثلاثة أصناف . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 71 - 73 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 291 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، الكافي 3 : 557 / 2 ، التهذيب 4 : 100 / 282 .