الشيخ محمد الجواهري
58
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ويشترط فيهم : التكليف بالبلوغ والعقل ( 1 ) ، والإيمان ، بل العدالة والحريّة أيضاً على الأحوط . نعم ، لا بأس بالمكاتب . ويشترط أيضاً معرفة المسائل المتعلّقة بعملهم اجتهاداً أو تقليداً ، وأن لا يكونوا من بني هاشم ( 2 ) . نعم ، يجوز استئجارهم من بين المال أو غيره ، كما يجوز عملهم تبرّعاً .
--> الإطلاق فيستحق مع تلف الزكاة في فرض الإطلاق ، فلابدّ من الدفع له ولو من بيت المال ، كما في بحوث في الفقه كتاب الزكاة 2 : 52 ليس صحيحاً . ( 1 ) ممن ذكر ذلك صاحب الجواهر 15 : 334 ، وغيره ، ولكن قال السيد الحكيم في المستمسك « لأنها ولاية . . . كذا قيل ، والعمدة الاجماع » المستمسك 9 : 148 طبعة بيروت . ( 2 ) هذا أيضاً تعريض بمن قال أن العمدة هو الاجماع ، وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) حسب ما عرفت من نقل عبارته المتقدمة في الهامش السابق .