الشيخ محمد الجواهري
50
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2712 [ « مسألة 14 » : لو دفع الزكاة إلى غني جاهلاً بحرمتها عليه أو متعمّداً ، استرجعها مع البقاء ، أو عوضها مع التلف وعلم القابض ، ومع عدم الإمكان يكون عليه مرّة اُخرى . ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا في المسألة السابقة . وكذا الحال لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق إن قلنا باشتراط العدالة ، أو ممّن تجب نفقته عليه ، أو هاشمي إذا كان الدافع من غير قبيله ( 1 ) .