الشيخ محمد الجواهري
387
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الموضوع الصفحة في عدّ الكفارة والنذر كالدين والخمس والزكاة والمظالم منع واضح 354 إذا مات المكلف بعد تلف العين وكان ماله قاصراً عن ايفاء الكل فإنما يجوز له حال حياته التوزيع والتقديم وأما لو مات فليس الوارث مخيراً بل اللازم عليه التوزيع وبالنسبة 355 إذا اجتمعت عليه حقوق مالية والحج ولم تف التركة بذلك 355 لا يشترط في الفقير أن لا يكون سائلاً بكفه 357 احتمال كون السائل بالكف صاحب مهنة فلذا لا يعطى من الزكاة والجواب عنه 358 بناء على اعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز اعطاؤه لا يجوز له أن يأخذ هو خلافاً للمحقق القمي 358 يعتبر قصد القربة في الزكاة 359 وليس دليله هو الإجماع فقط بل الروايات أيضاً 360 المعتبر القربة فيها في زمان اتصافها بالصدقة وهو زمان العزل والإخراج لا زمان الدفع والإيصال 360 لو نوى القربة حال العزل والرياء حال الايصال والدفع 361 إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً القربة وقصد الوكيل الرياء 361 إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها إلى الفقراء فدفعها لا بقصد القربة 362 إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً فهل يكون هو المتولي للنية 364 إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على التكسب إذا ترك التحصيل فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة 365 إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصل العلم الراجح شرعاً قاصداً القربة يجوز اعطاؤه من الزكاة 366 إذا كان الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح للرياء أو الرياسة المحرمة حرم إعطاء الزكاة له 367 ذكر جماعة عدم جواز دفع الزكاة في المكان المغصوب ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب ومع ذلك ما ذكره الجماعة غير صحيح 367 التمكن من التصرف معتبر في وجوب الزكاة في الأنعام والنقدين وهل هو كذلك في الغلات في حال التعلق أو لا 368 فهرست الموضوعات 369