الشيخ محمد الجواهري

356

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 11 : 68 باب 26 من أبواب وجوب الحج ح 2 . ( 2 ) في المستند من موسوعة السيد الاُستاذ بعد أن ذكر صحيحة بريد العجلي قال : « ونحوها غيرها وإن كانت هذه أصرح في المطلوب ، فقد دلت صريحاً أن التركة تصرف أولاً في الحج ، فإن فضل ففي الدين ثمّ الإرث » موسوعة الإمام الخوئي 24 : 347 ، والحال إن السيد الاُستاذ لم يذكر ذلك بعد صحيحة بريد العجلي ، وإنما ذكر ذلك بعد صحيحة معاوية بن عمّار الاُولى الدالة على تقديم الحج على الزكاة ، ومراده الأوضحية سنداً لا دلالة ، إذ لا فرق بينهما في الدلالة ، وقد ذكرنا صحيحة معاوية بن عمّار الثانية في الهامش قبل السابق ، ولمن أراد التأكد من صحة ما ذكرنا راجع موسوعة الإمام الخوئي 26 : 244 - 246 ، الواضح 1 : 269 - 271 . على أنه ليس هناك صحيحة اُخرى كصحيحة بريد العجلي حتّى تكون صحيحة بريد العجلي أوضح منها دلالة . ثمّ إن التوزيع بالنسبة مساوق لإلغاء الحج وسقوطه ، لأنه ليس مثل الخمس والزكاة ، حيث إنه لو نقصت اُجرته لا يمكن الإتيان به ، كما لو فرض أن الاُجرة حسب التوزيع عُشر اُجرة المثل ولا يرغب فيها أي أحد ، فيلزم إلغاء الحج . وهذا الوجه بنفسه يقتضي تقديم الحج حتّى لو لم يوجد ما يدل على التقديم . ( 3 ) الذي ذكر هذا مضافاً إلى السيد الماتن ( قدس سره ) هو السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 228 طبعة بيروت قال : « لتعلق حق الديان بالتركة تعلقها بمال المفلّس » .