الشيخ محمد الجواهري

349

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) حمل المطلق على المقيد حتّى في الموجبين كاعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة هو الذي تقتضيه القاعدة ، ولا يختص ذلك بما إذا كان أحدهما موجباً والآخر سالباً كاعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، لأن النكتة والملاك في الحمل في اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة نفسها موجودة في اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة ، فما قيل من اختصاص الحمل بغير الموجبين لا وجه له ، وذكر ذلك أيضاً السيد الاُستاذ في بحث المطلق والمقيد . موسوعة الإمام الخوئي 46 : 549 ولذا ذكر السيد الاُستاذ هنا حمل مطلق الروايات على مقيدها . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 287 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 288 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 288 باب 40 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 5 ) الوسائل ج 17 : 277 باب 84 من أبواب ما يكتسب به ح 3 . ( 6 ) الاستبصار 3 : 54 / ذيل ح 176 .