الشيخ محمد الجواهري

332

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2805 [ « السابعة عشرة » : اشتراط التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول كالأنعام والنقدين معلوم ، وأمّا فيما لا يعتبر فيه كالغلاّت ففيه خلاف وإشكال ( 1 ) .