الشيخ محمد الجواهري
324
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2799 [ « الحادية عشرة » : إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك ، أو يجب العلم بأنّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء - إذا كان الوكيل عدلاً - بمجرّد الدفع إليه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 280 باب 35 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) ولكن الذي استدل بها وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك إنما استدل بها على اعتبار الوثوق بالوصول إلى الفقير لا على اعتبار الوثاقة في الوكيل ، قال ( قدس سره ) « إن مقتضى صحيح ابن يقطين . . . وخبر شهاب . . . اعتبار الوثوق بالوصول إلى الفقير » لا اعتبار الوثاقة في الوكيل . المستمسك 9 : 220 طبعة بيروت ، ومن الواضح أنها غير دالة على اعتبار