الشيخ محمد الجواهري

320

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2796 [ « الثامنة » : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال ( 1 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 19 : 119 باب 17 من أبواب كتاب الإجارة ح 1 ، وكذا ج 25 : 390 باب 7 من أبواب الغصب ح 1 . ( 2 ) أقول : هذا البحث تقدم في المسألة الثامنة الرقم العام ] 2761 [ واختار السيد الاُستاذ ( قدس سره ) ما اختاره هنا ، ولكن اختار الماتن ( قدس سره ) فيما سبق الجواز ، وفي المقام استشكل في الجواز ، فبين اختياريه تناف . ( 3 ) هذا تعريض بما في المستمسك حيث قال مبيّناً وجه إشكال الماتن ( قدس سره ) : « للاستصحاب ولعدم وجوب النفقة بعد الموت » ، المستمسك 9 : 219 طبعة بيروت ، فإنه يريد أن يقول ( قدس سره ) : إن هناك وجهاً لعدم الجواز وهو الاستصحاب ووجهاً للجواز وهو عدم وجوب النفقة بعد الموت ، ووجوب النفقة هو المانع من إعطائهم الزكاة ، وبعد الموت لا وجوب للنفقة فلا مانع من اعطائه الزكاة ، إلاّ أن السيد الحكيم ( قدس سره ) قال بعد ذلك : إن ذلك لا يقتضيه الاشكال ، لأن إطلاق دليل جواز الدفع لغير واجب النفقة محكم على الاستصحاب ، فلا يبقى إلاّ وجه الجواز . وأجابه السيد الاُستاذ بعدم الموضوع للاستصحاب بعد الموت ، فلا يجري من الأوّل لو كان استصحاباً في الشبهات الموضوعية ، والحال إنه استصحاب في الشبهات الحكمية ، ولا نقول بجريانه فيها أيضاً . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 244 باب 41 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 .