الشيخ محمد الجواهري
318
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2795 [ « السابعة » : إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيره ، ولم يتمكّن من التعيين فالظاهر وجوب الاحتياط بإخراجهما ( 1 ) ، إلاّ إذا أخرج بالقيمة ( 2 ) ، فإنّه يكفيه إخراج أقلهما قيمةً على إشكال ، لأنّ الواجب أوّلاً هو العين ، ومردّد بينهما إذا كانا موجودين ، بل في صورة التلف أيضاً ، لأنّهما مثليّان .