الشيخ محمد الجواهري

308

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) وثالثاً : قد عرفت أن ما جعله الماتن من كون الملاك يقين الميت وشكه لا يقين الوارث وشكه خلاف ما اختاره هو في كتاب الحج كما ذكرناه في التعليقة السابقة ، وهذا مضافاً إلى عدم الفرق بين هذا الاستصحاب الذي لم يقل الماتن بصحته ، لأنه فرع تكليف الميت وفرع ثبوت حق في التركة ، واستصحاب الورثة لا يثبت تكليف الميت ولا ثبوت حق في التركة ، وبين الاستصحاب الذي ذكره في الفرض الأوّل الآتي حيث قال بصحته وإيجابه ثبوت بقاء الزكاة في المال وترتب الأثر عليه ، فإنه أي فرق بين التركة وبين المال الزكوي ، فإن لم يكن جارياً فهو في الاثنين ، وإن كان جارياً - كما هو الصحيح - فهو في الاثنين ؟ ! .