الشيخ محمد الجواهري
303
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2792 [ « الرابعة » : إذا مات المالك بعد تعلّق الزكاة وجب الإخراج من تركته ، وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة ، وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلّق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب ، إلاّ مع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان الموت ، فإنّ الأحوط حينئذ الإخراج على الإشكال المتقدّم ، وأمّا إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب - أو نصيب بعضهم - فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجمالي بالتعلّق به إمّا بتكليف الميّت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه ، بشرط أن يكون بالغاً عاقلاً ، وإلاّ فلا يجب عليه ، لعدم العلم الإجمالي بالتعلّق حينئذ ( 1 ) .
--> ( 1 ) في المسألة 28 ] 2685 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 371 . ( 2 ) النساء 4 : 11 .