الشيخ محمد الجواهري
29
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2705 [ « مسألة 7 » : من لا يتمكِّن من التكسّب طول السنة إلاّ في يوم أو اُسبوع - مثلاً - ولكن يحصل له في ذلك اليوم أو الاُسبوع مقدار مؤونة السنة ، فتركه وبقي طول السنة لا يقدر على الاكتساب ، لا يبعد جواز أخذه وإن قلنا إنّه عاص بالترك في ذلك اليوم أو الأسبوع ، لصدق الفقير عليه حينئذ ( 1 ) .
--> ( 1 ) وأما إذا كان التعلم - من دون مشقة أو ضرر - يحتاج إلى مدة لا يعلم أنها قصيرة لا تنافي كونه ذا مرة سوي فعلاً ، أو طويلة تنافي كونه ذا مرة سوي فعلاً ، فالأحوط له حينئذ التعلم وعدم أخذ الزكاة . ولعل نظر الماتن في الاحتياط الذي احتاطه في المقام إلى هذه الصورة ، إذ من الواضح أن تعلمه إذا كان يستغرق مثلاً يوماً واحداً فلا شك في وجوبه وعدم جواز أخذ الزكاة ، لوضوح صدق أنه ذو مرة سوي . ويبعد أن يلتزم الماتن هنا بالاحتياط .