الشيخ محمد الجواهري
286
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وفي الأوّل ينوي الوكيل حين الدفع إلى الفقير عن المالك ، والأحوط تولّي المالك للنيّة أيضاً حين الدفع إلى الوكيل ، وفي الثاني لابدّ من تولّي المالك للنيّة حين الدفع إلى الوكيل ، والأحوط استمراها إلى حين دفع الوكيل إلى الفقير ( 1 ) .