الشيخ محمد الجواهري

279

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) كما لو لم يكن عنده إلاّ 40 شاة أو إلاّ ألف كيلو من الحنطة أو إلاّ عشرون ديناراً ، فإنه لو أدى شاة لا يلزم أن يعين أنها عن الأربعين شاة . ( 2 ) كما لو كان عنده 40 شاة وعشرون ديناراً وأعطى زكاتهما نقداً ، فإنه لا يلزم أن يعين أن النصف دينار الأول عن الأربعين شاة والنصف الدينار الثاني عن العشرين دينار . ( 3 ) والأوّل كما لو كان الواجب عليه شاة عن أربعين شاة ، وشاة عن خمسة من الإبل ، وأعطى شاتين ، فلا يلزم أن يعين أن الأولى عن الأربعين شاة والثانية عن الخمس من الإبل ، والثاني كما لو كان الواجب عليه شاة من أربعين شاة ، ونصف دينار عن عشرين دينار ، وأعطى شاة ونصف دينار ، لا يلزم أن يعين أن الشاة عن الأربعين شاة والنصف دينار عن العشرين دينار . ( 4 ) والأوّل كما لو أخرج زكاة الغنم من نفس الغنم والنصف دينار من نفس العشرين دينار ، والثاني كما لو أعطى بدل الشاة وبدل النصف دينار قيمتهما دراهم فضية ، وكان مجموع القيمتين عشرة دراهم لكل منهما خمسة دراهم ، فلا يلزم أن يعين أن الخمسة دراهم الاُولى عن الشاة الواجبة في الأربعين شاة ، والخمسة دراهم الثانية بدل عن النصف دينار الواجب في العشرين ديناراً ، فلو أعطى من غير تعيين صح وأجزأ . ( 5 ) وعلى حتّى المنافع ، لأن الماتن وغيره كما تقدم لم يخصوا التعدي إلى خصوص كل عروض ، بل تعدوا حتّى إلى المنافع كسكنى الدار ، فإنه قال في المسألة 9 ] 2666 [ : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أي جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع - كسكنى الدار مثلاً - وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . وذكر هذه المسألة السيد الاُستاذ في موسوعته 23 : 333 .