الشيخ محمد الجواهري

262

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

المالك فكلّ من المالك والأجنبي ضامن ( 1 ) وللفقيه أو العامل الرجوع إلى أيّهما شاء ، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف ، ويجوز له الدفع من ماله ثمّ الرجوع على المتلف ( 2 ) . ] 2777 [ « مسألة 4 » : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب ( 3 ) على الأصحّ .

--> ( 1 ) كما في المدارك 5 : 291 ، والحدائق 12 : 232 ، وفي الجواهر 15 : 461 المشهور شهرة عظيمة عدم جواز تقديمها . ( 2 ) الناسب جماعة منهم صاحب الجواهر 15 : 461 . ( 3 ) المراسم : 128 . ( 4 ) نقله عنه العلاّمة في المختلف 3 : 237 .