الشيخ محمد الجواهري

257

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 301 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 9 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 306 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 307 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 4 ) أقول : هذه الموثقة دالة على أنه يكفي في العزل الكتابة والتثبيت وفيما بعد يجوز إعطاؤها كيف شئت ، لا أنها دالة على جواز التأخير في الإعطاء ولو لم يكن عزل في البين أصلاً ، وهو واضح ، وإلاّ للزم المنافاة بين صدرها وذيلها ، إذ إن صدرها دال على على عدم جواز التأخير والإعطاء كيف شئت إلاّ إذا عزلت ، فإذا كان ذيلها دالاً على جواز ذلك من دون عزل فليس هو إلاّ المنافاة ، وليس شيئاً آخر ، بخلاف ما هو الظاهر منها ، بل كاد أن يكون كالصريح من تنزيل الكتابة والتثبيت منزلة العزل في جواز ذلك ، فالكتابة والتثبيت عزل تعبداً وتجري عليه جميع أحكام العزل .