الشيخ محمد الجواهري
252
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقاً أنّ وقت تعلّق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول - حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ( 1 ) ، وأنّه يستقرّ الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ، وفي الغلاّت التسمية ( 2 ) ، وأنّ وقت وجوب الإخراج في الأوّل هو وقت التعلّق ( 3 ) ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير ( 4 ) . وهل الوجوب بعد تحقّقه فوري أو لا ؟ أقوال ( 5 ) ، ثالثها : أنّ وجوب الإخراج ولو بالعزل
--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 210 . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 278 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 318 . ( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 211 - 213 . ( 5 ) موسوعة الإمام الخوئي 23 : 283 . ( 6 ) الرقم العام ] 2663 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 330 . ( 7 ) الناسب هو المحدث البحراني ( قدس سره ) في الحدائق 12 : 229 . ( 8 ) المقنعة : 239 ، وفي بعض الطبعات ص 39 ، قال : « الأصل في إخراج الزكاة عند حلول وقتها ، دون تقديمها عليه وتأخيرها عنه كالصلاة ، وقد جاء عن الصادقين ( عليهم السلام ) رخص في تقديمها شهرين قبل محلها وتأخيرها شهرين عنه ، وجاء ثلاثة أشهر أيضاً وأربعة عند الحاجة إلى ذلك وما يعرض من الأسباب ، والذي أعمل عليه هو الأصل المستفيض عن آل محمّد ( عليهم السلام ) من لزوم الوقت ، فإن قدّم قبله جعله قرضاً » ونقل بعض ذلك عنه في الوسائل ج 9 : 303 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 13 ، 14 .