الشيخ محمد الجواهري

250

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

نعم ، لو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به من غيره ( 1 ) ولا كراهة . وكذا لو كان جزءاً من حيوان لا يمكن للفقير الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل

--> ( 1 ) وفي الجواهر : الاجماع بقسميه على الجواز . الجواهر 15 : 455 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 131 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 3 . ( 3 ) الجواهر 15 : 455 . ( 4 ) المراد به السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « كما في صحيح محمّد بن خالد » المستمسك 9 : 202 طبعة بيروت . ( 5 ) الذي مات بعد وفاة الإمام الصادق ( عليه السلام ) بقليل . ( 6 ) الاُولى في الكافي 3 : 559 / 1 ، التهذيب 4 : 95 / 271 ، الفقيه 2 : 16 / 52 . الثانية في التهذيب 3 : 28 / 98 ، الفقيه 1 : 248 / 1113 .