الشيخ محمد الجواهري

248

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2772 [ التاسعة عشرة : يستحبّ للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك ( 1 ) ، بل هو الأحوط بالنسبة إلى الفقيه الذي يقبض بالولاية العامّة .

--> ( 1 ) الشيخ في المبسوط 1 : 336 ، أصناف المستحقين ، والسيد العاملي في المدارك 5 : 284 ، وغيرهما . ( 2 ) الشرائع قال : « إذا قبض النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أو الإمام ( عليه السلام ) الزكاة دعا لصاحبها وجوباً وقيل استحباباً وهو الأشهر » ، ونسبه في التذكرة إلى باقي الفقهاء بعد أن استثنى الشيخ في أحد قوليه ، التذكرة 5 : 323 - 324 . ( 3 ) ذهب إلى ذلك الشيخ في الخلاف 2 : 125 مسألة 155 ، والفاضلان في المعتبر 2 : 592 ، والإرشاد 1 : 289 ، والشهيدان في الدروس 1 : 246 ، والمسالك 1 : 432 ، والمحقق الكركي في فوائد القواعد ( آثار الكركي ) 10 : 271 ، وصاحب الجواهر في ج 15 : 452 - 453 ، بل نسب كما في كنز العرفان وغيره إلى الأكثر ، كنز العرفان 1 : 228 . ( 4 ) التوبة 9 : 103 .