الشيخ محمد الجواهري
242
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط ( 1 ) .
--> وتحصيلاً ، وفي المعتبر 2 : 589 ، والمنتهى 8 : 415 - 416 نسبته إلى المحققين تارة وإلى علمائنا اُخرى ، وفي الجواهر 15 : 444 أن العبارة المذكورة « مشعرة بالاجماع عليه بل ربما يظهر ذلك من الانتصار أيضاً ] 223 مسألة 112 [ » . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 292 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 293 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 . ( 3 ) في نهاية الإحكام 2 : 432 كيفية اخراج الزكاة . ( 4 ) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 207 كيفية الإخراج ، وربما مال إليه المحقق في المعتبر 2 : 432 ، وفي الجواهر 15 : 444 قيل : إنه به قائل من القدماء ، إلاّ أنّه لم نعرفه كما اعترف به في البيان .