الشيخ محمد الجواهري
237
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ولكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضاً ( 1 ) . وظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء وأبناء السبيل ( 2 ) ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ( 3 ) .
--> ( 1 ) كما في صحيحة بريد بن معاوية العجلي ، الوسائل ج 9 : 129 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 2 ) _ و 3 ) الوسائل ج 9 : 285 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 )