الشيخ محمد الجواهري

215

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2758 [ الخامسة : إذا قال المالك : أخرجت زكاة مالي ، أو : لم يتعلّق بمالي شيء ، قبل قوله بلا بيّنة ولا يمين ( 1 ) ما لم يعلم كذبه ، ومع التهمة لا بأس بالتفحّص والتفتيش عنه .

--> ( 1 ) الجواهر 15 : 154 . ( 2 ) الدروس 1 : 237 ، درس 62 قال : « يصدق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه » .