الشيخ محمد الجواهري
192
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وأمّا الزكاة المندوبة ولو زكاة مال التجارة وسائر الصدقات المندوبة فليست محرّمة عليه ( 1 ) .
--> أوساخ أموال الناس غير الهاشميين محرمة على بني هاشم ، فأوساخ أبدان الناس غير الهاشميين أولى بالتحريم على الهاشميين زادهم الله عزاً وشرفاً وفيه : إن الأولوية متوقفة على أن زكاة المال مطهرة للأبدان وهو أوّل الكلام كما سيأتي ذلك في المسألة 7 ] 3842 [ من زكاة الفطرة . ( 1 ) التوبة 9 : 60 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 317 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 . ( 3 ) البقرة 2 : 43 . ( 4 ) ذكرت في الباب الأوّل من أبواب زكاة الفطرة الوسائل ج 9 : منها : رواية إسحاق بن المبارك ، قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن صدقة الفطرة ، أهي مما قال الله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ) ؟ فقال : نعم . . . » . ومنها : رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن صدقة الفطرة ، أواجبة هي بمنزلة الزكاة ؟ فقال : هي مما قال الله : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ) هي واجبة » ، ومنها : رواية إسحاق بن عمار : قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوةَ ) ؟ قال : هي الفطرة التي افترض الله على المؤمنين » الوسائل ج 9 : 319 ، 320 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ، ح 10 ، ح 11 . ( 5 ) كما في الذخيرة : 416 ، والمصابيح 10 : 495 شرح مفتاح 236 . ( 6 ) الجواهر 15 : 413 ، وكذا دعوى الإجماع في الخلاف 4 : 240 مسألة 26 ، والمبسوط 3 : 302 ، والمنتهى 8 : 374 ، والمدارك 5 : 255 .