الشيخ محمد الجواهري

186

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) كذا في الوسائل ( ذات العشرين جزءاً ) 6 : 191 باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، وأما ذات الثلاثين جزءاً ففيها ( إلاّ أن لا يجد شيئاً ) بدل ( إلاّ أن يجد شيئاً ) الوسائل ج 9 : 276 باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) مراده ( قدس سره ) من الجديدة في مقابل الحجرية أي الوسائل ذات العشرين جزءاً وقد تقدم إخراج المصدر منها في التعليقة السابقة . ( 3 ) وهو التهذيب 4 : 59 / 159 ، الاستبصار 2 : 36 / 111 . ( 4 ) كالسيد ابن زهرة في الغنية : 125 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 222 ، والمحقق في المعتبر 2 : 586 ، والعلاّمة في المختلف 3 : 219 - 220 ، وكذا في المراسم : 133 ، والمختصر : 60 ، والبيان : 316 ، وكشف الرموز 1 : 257 ، والمدارك 5 : 254 . ( 5 ) الانتصار : 222 مسألة 111 ، وكذا في المعتبر حيث قال : « قال علماؤنا : إذا منع الهاشميون من الخمس حلت لهم الصدقة » المعتبر 2 : 586 ، وهو ظاهر في حلية الزكاة لهم بمجرد عدم التمكن من الخمس وإن تمكنوا من إعاشة أنفسهم بالصدقات المندوبة ، أو زكاة مثلهم ، أو الواجبة غير الزكاة كما هو الصحيح من حلها لهم . وكذا في الغنية فإن فيها : « فإن كان مستحق الخمس غير متمكن من أخذه أو كان المزكّي هاشمياً ، جاز دفع الزكاة إليه بدليل الإجماع