الشيخ محمد الجواهري

178

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

للتتمّة ، لأنّها أيضاً نوع من التوسعة . لكنّه مشكل ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء . ] 2750 [ « مسألة 20 » : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير ( 2 ) إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً .

--> ( 1 ) التوبة 9 : 60 . ( 2 ) الجواهر 15 : 385 . ( 3 ) تقدمّت في الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة وهو الحرية ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 ، منها : ما وردت في الإرث من قولهم ( عليهم السلام ) : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » الوسائل ج 26 : 43 باب 16 من أبواب موانع الإرث ح 1 ، ح 2 ، ح 3 ، ح 8 ، ومنها : ما وردت في الزكاة الوسائل ج 9 : 91 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، منها ح