الشيخ محمد الجواهري

176

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام ( 1 ) ، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضاً وإن كان يجوز لغير الإنفاق .

--> ( 1 ) تقدم أن الزوجة الدائمة المشروط عليها سقوط النفقة صحيح يجوز اعطاؤها من الزكاة إذا كانت فقيرة ، وتقدم ذلك في الثالث من أوصاف المستحقين ، وأما الزوجة الدائمة التي سقطت نفقتها بالنشوز فقد تقدم من الماتن الإشكال في ذلك لتمكنها من تحصيل النفقة بترك النشوز ، في المسألة 83 ] 2743 [ وتقدم من السيد الاُستاذ فيها المنع من إعطائها من الزكاة فضلاً عن الإشكال فيه ، فالتمثيل بالتي سقطت نفقتها بالنشوز ليس صحيحاً . نعم التمثيل بالدائمة التي شرط عليها إسقاط نفقتها صحيح . ( 2 ) توضح أنّه ليس مثالاً للمقام . ( 3 ) الرقم العام ] 2740 [ .