الشيخ محمد الجواهري
173
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وفي آخر ( 1 ) : « لا صدقة وذو رحم محتاج » . ] 2747 [ « مسألة 17 » : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤونة التزويج ( 2 ) ، وكذا العكس .
--> ( 1 ) الكاشح في لسان العرب : العدَوُّ المبغض ، والكاشح الذي يضمر لك العداوة . . . وفي الحديث : أفضل الصدقة على ذي الرَّحم الكاشح . والكاشح : العدوُّ الذي يضمر عداوته ويطوي عليها كشحه أي باطنه . لسان العرب 12 : 99 ، مادة كشح . وفي مجمع البحرين : الكاشح : هو الذي يضمر لك العداوة ، ويطوي عليها كشحه أي باطنه » مادة كشح . ثمّ إنه قد يقال : إن الرواية على فرض أنها معتبرة دالة على أفضلية الزكاة على الكاشح من ذي الأرحام لا على القرابة ، فالمدعى أعم والدليل أخص . وفيه : أن أفضلية الإعطاء للكاشح من الأرحام دال على أفضلية غيره من ذوي الأرحام بالأولوية ، فالدلالة تامة ، إلاّ أنّ السند ضعيف . نعم ، رواية السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) معتبرة ودالة على ذلك ، قال : « سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح » الوسائل ج 9 : 411 باب 20 من أبواب الصدقة ح 1 . وكذا صحيحة عمر بن يزيد التي رواها الصدوق في ثواب الأعمال عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر » الوسائل ج 9 : 412 باب 20 من أبواب الصدقة ح 6 . ثواب الأعمال : 171 / 20 . ( 2 ) الكافي 4 : 10 / 3 ، الوسائل ج 9 : 411 باب 20 من أبواب الصدقة ح 1 . ( 3 ) الفقيه 2 : 38 / 13 ، الوسائل ج 9 : 412 باب 20 من أبواب الصدقة ح 4 . ( 4 ) كما ذهب إليه السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث قال : « نعم لا ينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سبيل الله ، لكون التزويج منه » المستمسك ج 9 : 180 طبعة بيروت .