الشيخ محمد الجواهري

169

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ( 1 ) . نعم ، لو وجبت نفقة المتمتّع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها ( 2 ) مع يسار

--> الزكاة للمتمتع بها مطلقاً . وتقييده بالقيدين المتقدمين دليل على قوله بجواز الاعطاء لها مع عدمهما ، وعليه فلم يثبت وجود قائل بعدم جواز اعطاء الزوجة المتمتع بها من الزكاة إذا كانت فقيرة ولم تشترط النفقة كما هو الغالب ، لأن الاشتراط هو خلاف القاعدة . ( 1 ) تبين مما ذكرنا في الهامش السابق عدم صحة الحكاية . ( 2 ) الوسائل ج 21 : 525 باب 11 من أبواب النفقات ح 3 ، ونحوها ضعيفة محمّد بن مسلم - بسهل بن زياد - التي رواها في الكافي 4 : 13 / 3 ، ورواها صاحب الوسائل عن الكافي ، الوسائل ج 21 : 526 باب 11 من أبواب النفقات ح 5 ، قال : وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، وعن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وليس في الكافي جملة ( وعن عدة من أصحابنا ) كما ليس في الكافي بين سهل بن زياد وعلي ابن الحكم إلاّ كلمة ( عن ) لا ( وعن علي بن الحكم ) الذي يوهم أن للرواية سندين أحدهما ضعيف بسهل بن زياد والآخر صحيح . ( 3 ) الوسائل ج 21 : 510 باب 10 من أبواب النفقات ح 4 ، وكذا عدّة روايات واردة في هذا الباب .