الشيخ محمد الجواهري

162

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

إذا لم يكن عنده ما يوسّع به عليهم ( 1 ) . نعم ، يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه ، كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلاً ( 2 ) . ] 2740 [ « مسألة 10 » : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل الفقر ، وأمّا من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 240 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 241 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 3 ) كما في صحيحة زرارة ومعتبرة إسحاق بن عمّار الوسائل ج 9 : 250 باب 18 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 ، 2 .