الشيخ محمد الجواهري

149

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

والأقوى عدم اشتراط العدالة ( 1 ) .

--> ( 1 ) المائدة 5 : 2 . ( 2 ) هذا الاستدلال في الواقع استدلال بالروايات الصحيحة الدالة على عدم جواز صرف الزكاة في الغارمين الذين صرفوا دينهم في المعصية ، فإن هذه الروايات الصحيحة دالة على عدم جواز صرف الزكاة لمن يصرفها في الحرام مباشرة بطريق أولى . ( 3 ) نسب في التنقيح الرائع 1 : 324 القول باعتبار العدالة في المستحق إلى الثلاثة من القدماء وأتباعهم . ونسب في المختلف 3 : 207 - 208 القول باعتبار العدالة إلى السيد المرتضى وأبي الصلاح وابني إدريس والبراج . وقال الشيخ في الخلاف 4 : 224 مسألة 3 : الظاهر من أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلاّ إلى العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إذا اعطى الفساق برئت ذمته ، وبه قال قوم من أصحابنا . وذكر في الغنية الاجماع على اعتبار العدالة . الغنية الفصل الثالث ص 124 . وفي الانتصار : 218 / مسألة 106 : الاجماع على عدم اعطائها الفساق وإن كانوا يعتقدون الحق . وفي الرياض 5 : 159 نسبة القول باعتبار العدالة إلى الشهرة العظيمة بين القدماء . وفي الجواهر 15 : 389 : بل لم نرَ منهم ] أي القدماء [ مخالفاً - لم يعتبر العدالة مطلقاً - صريحاً بل ولا ظاهراً عدا ما يحكى عن الصدوقين والديلمي حيث لم يذكروها في الشروط ، وهو كما ترى ليس فيه الظهور المعتد به في المخالفة . . . نعم أكثر المتأخرين على عدم اعتبارها .