الشيخ محمد الجواهري
143
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2736 [ « مسألة 6 » : النيّة في دفع الزكاة للطفل أو المجنون عند الدفع إلى الولي إذا كان على وجه التمليك ، وعند الصرف ( 1 ) عليهما إذا كان على وجه الصرف . ] 2737 [ « مسألة 7 » : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوامّ المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلاّ بهذا اللفظ أو النبيّ أو الأئمّة كلاًّ أو بعضاً أو شيئاً من المعارف الخَمس ، واستقرب عدم الإجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنّه لا يكفي معرفة الأئمّة بأسمائهم ، بل لابدّ في كلّ واحد أن يعرف أنّه من هو وابن ، من فيشترط تعيينه وتمييزه عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم . ولو لم يعلم أنّه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ؟ يعتبر الفحص عن حاله ، ولا يكفي الإقرار الإجمالي بأنّي مسلم مؤمن واثنا عشري . وما ذكروه مشكل جدّاً ، بل الأقوى كفاية الإقرار الإجمالي وإن لم يعرف أسماءهم أيضاً ، فضلاً عن أسماء آبائهم والترتيب في خلافتهم ( 2 ) لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنّه من المؤمنين الاثني عشريين ، وأمّا إذا كان بمجرّد الدعوى
--> ( 1 ) إذ لو كان التعليل يُبقي الإطلاق - إن كان موجوداً ، حيث إن الكلام متصل وليس منفصلاً - تعارضا بعد فرض عدم حكومته عليه فيتساقطان .