الشيخ محمد الجواهري

141

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2735 [ « مسألة 5 » : لو أعطى غير المؤمن زكاته أهل نحلته ثمّ استبصر أعادها ( 1 ) ، بخلاف الصلاة والصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل وكذا الحجّ وإن كان قد ترك منه ركناً عندنا على الأصحّ ( 2 ) .

--> ( 1 ) قبل المسألة 1 ] 2731 [ . ( 2 ) الشرائع 1 : 257 قال : « إذا استبصر لا يعيد الحج إلاّ أن يخل بركن منه » . ( 3 ) التذكرة 8 : 423 قال : « المخالف إذا حجّ ثمّ استبصر ، فإن لم يخل بشيء من أركان الحج صح حجه وأجزأ عنه . . . » ، وقال في التذكرة 5 : 263 : « نص علماؤنا على أنّه في الحج إذا لم يخل بشيء من أركانه لا تجب عليه إعادته . . . » . ( 4 ) الدروس 1 : 315 درس 82 . ( 5 ) الجواهر 15 : 388 .