الشيخ محمد الجواهري

14

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) تقدمت عبارة صاحب الجواهر التي فيها عدم ثبوت نسبة هذا القول إلى الشيخ ، لأن عبارته التي في باب زكاة الفطرة لا تفيده ، وليس له عبارة في هذا المطلب غيرها ، تقدم ذلك قبل أربع صفحات تقريباً مع توضيح ذلك منّا . ( 2 ) ذُكر في كتاب الخمس أن المؤونة إذا أطلقت فالمراد منها مؤونة السنة ، بعد القطع بأن ليس المراد منها مؤونة يوم أو شهر ولا مؤونة مدى العمر ، وهذا الظهور ناتج من قيام التعارف الخارجي سيما في القرى والأرياف وفي الأزمنة السابقة على تهيئة مؤونة سنتهم من حنطة أو شعير أو سمن ونحوها مما يحتاجون إليه ، بل لعله متعارف الآن في مدن اُخرى غير المدن التي تكون هذه المؤن متوفرة في أسواقها مدار السنة ، ولذا المراد فيما يقال إن فلان يكفي كسبه أو ريع بستانه بمؤونته أو لا هو مؤونة سنته لا مؤونة شهر ولا مؤونة عمره ، ولذا كانت السنة هي المرادة من استثناء المؤونة من وجوب الخمس في أرباح المكاسب ، وإلاّ فلم تذكر السنة في الروايات ، وقد ذكر ذلك السيد الاُستاذ أيضاً في موسوعته 25 : 210 . والمراد من عبارة من ذهب إلى هذا القول كالشيخ الطوسي ( قدس سره ) فيما يقول القادر على كفايته وكفاية من يلزم كفايته ، أي القادر على مؤونته ومؤونة من يلزمه مؤونته ، غاية الأمر هنا ذكر أنه لابدّ وأن يكون قادراً على مؤونته ومؤونة من يلزمه مؤونته على طول السنة وهو المراد من الدوام ، لا أنه قادر على ذلك في أغلب السنة أو بعضها أو مدى عمره ، فليس في الحقيقة هذا القول إلاّ قول المشهور الذي يقول إن الغني هو المالك لمؤونة نفسه وعائلته فعلاً أو قوة على طول السنة ، إذ لا شك في أن مرادهم من مدة سنة في قولهم المال لمؤونته ومؤونة عائلة مدة سنة فعلاً