الشيخ محمد الجواهري

136

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2732 [ « مسألة 2 » : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكاً ( 1 ) وإن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنّه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله ، بل من سهم الفقراء أيضاً على الأظهر من كونه كسائر السهام أعمّ من التمليك والصرف .