الشيخ محمد الجواهري

123

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) أي وقد يقال اُخرى ، والقائل بذلك السيد الحكيم تعليقاً على قول الماتن في المقام الذي هو ( بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره عمداً أجزأ أيضاً ) قال : « قد تقدم في نظير هذا الفرع - في القراءة فيما لو نذر قراءة سورة معينة فقرأ غيرها ، وفي الجماعة فيما لو نذر أن يصلي جماعة فصلى فرادى - الإشكال في الإجزاء ، بأن الظاهر من النذر في أمثال المقام أنه راجع إلى نذر أن لا يفرغ ذمّته إلاّ بهذا المصداق ، فتفريغ الذمّة بغير المصداق المذكور مخالفة للنذر فيبطل لكونه محرماً فلا يصح عبادة » المستمسك 9 : 164 طبعة بيروت ، وكذا في المستمسك 10 : 189 ، وذكرنا ذلك عنه في الواضح 2 : 6 - 7 ، وكذا في الواضح 2 : 374 ، وكذا في الواضح 1 : 350 - 351 .