الشيخ محمد الجواهري

121

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولا يجوز استرداده وإن كانت العين باقيةه ( 1 ) . بل لو كان ملتفتاً إلى نذره وأعطى غيره متعمّداً أجزأ أيضاً ( 2 ) .

--> ( 1 ) هذا إذا كان الإعطاء إلى الفقير بعنوان التمليك ، وأمّا إذا كان بعنوان المصرف الذي تقدم جواز كل منهما في الفقير ونحوه فكذلك لا يجوز له الرجوع فيه ولو لم يكن نذر في البين ، فكيف بما إذا كان ، وذلك لأن ولاية المالك زالت بالإعطاء سواء كان على نحو التمليك أو المصرف وإن لم يملك الفقير ، فبأي مجوز له الرجوع ، وأي ولاية له على ذلك . وعليه فلا يختص عدم جواز الرجوع بما إذا ملك الفقير ، بل حتّى لو لم يملك واُعطي بعنوان الصرف .