الشيخ محمد الجواهري
98
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2624 [ « مسألة 12 » : إذا نذر التصدّق بالعين الزكويّة ، فإن كان النذر مطلقاً غير مؤقّت ولا معلّقاً على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك ، لعدم التمكّن من التصرّف فيها ، سواء تعلّق بتمام النصاب أو بعضه . نعم ، لو كان النذر بعد تعلّق الزكاة وجب إخراجها أوّلاً ثمّ الوفاء بالنذر ( 1 ) .