الشيخ محمد الجواهري

96

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض ، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجّهاً إليه لم يصحّ ، وإن كان المقصود أن يؤدّي عنه صح ( 1 ) .

--> ( 1 ) ذكر هذا التوهم وجوابه السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 23 طبعة بيروت . ( 2 ) كما في رواية خالد بن الحجاج ، قال : « سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً قضانيها مائة وزناً ؟ قال : لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشرط ، إنما يفسده الشروط » الوسائل ج 18 : 190 باب 12 من أبواب الصرف ح 1 . ولكنها ضعيفة السند بخالد بن الحجاج فإنه لم يوثقه أحد من علماء الرجال ، ولكن يكفي في كون أي زيادة مشروطة راجعة للمقرض هي من الربا الروايات الدالة على حرمة شرط الزيادة التي تكون نفعاً للمقرض مطلقاً .