الشيخ محمد الجواهري
86
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2622 [ « مسألة 10 » : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب إخراج زكاته ، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختياراً ، مسامحةً أو فراراً من الزكاة . والفرق بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه : أنّ الملكيّة حاصلة في المغصوب ونحوه ، بخلاف الدين ، فإنّه لا يدخل في ملكه إلاّ بعد قبضه ( 1 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 96 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 . ( 2 ) كصحيحة محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال « قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا » الوسائل ج 9 : 96 باب 6 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 4 . وكصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « سألته عن رجل يكون نصف ماله عيناً ونصفه دَيناً ، فتحل عليه الزكاة ؟ قال : يزكي العين ويدع الدَين . . . » نفس المصدر ح 9 .