الشيخ محمد الجواهري

78

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2618 [ « مسألة 6 » : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناءً على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف ، فلو اشترى نصاباً من الغنم أو الإبل - مثلاً - وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه ( 1 ) .

--> ( 1 ) كفاية الاُصول : 419 - 422 . ( 2 ) حاشية المكاسب 1 : 75 خيار العيب .