الشيخ محمد الجواهري

73

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره ، أو جهل التأريخين ، فالأصل عدم الوجوب ( 1 ) .